Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhun Nadhir fi Sirati Abi Ja'far al-Baqir · Pengarang: بدر محمد باقر

Baca halaman 281

  1. الفصل السادس الإمام «الباقر» فقيها
  2. الصلاة

للجواز مطلقاً ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس ﵁: «أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة» وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: «إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم ﵌».

وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال: إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ: «قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام قال: ركعتين سنة أبي القاسم» (¬١).

- أما في الصلاة الإبراهيمية (¬٢) في الصلاة، فقد وافق «الباقر» القائلين بوجوبها ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي والقاسم والشافعي وابن حنبل ﵃ أجمعين (¬٣).

Rujukan halaman ini: الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر، ص 281 (SanadKitab #30277, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.