Lewati ke konten

Kitab: As-Siyasatusy-Syar'iyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz الكتاب, halaman 207

  1. فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معين
  2. القتل ثلاثة أنواع
  3. الأول: العمد المحض
  4. يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط

قال أنس: ما رُفِعَ إلى رسول الله ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره (¬١).

وروى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَه الله».

وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذِّمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفْء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد (¬٣) الكفار رسولًا أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.

ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتلَ عددٌ واحدًا قُتِلوا به، كما قال عمر بن الخطاب ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقَدْتُهم به (¬٤). وكذلك قال علي بن أبي طالب ﵁ في الذين شهدوا على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم رجعوا عن الشهادة، فقال: لو أعلم أنكم

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 207 (SanadKitab #305, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.