سورة المائدة
٤٢ - قال في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قال: " عند محمد بن الحسن لا يجب غسل المرفقين في الوضوء ".
قلت: بل يجب عنده.
٤٣ - وقال: " عند أبي يوسف فرض المسح نصف الرأس ".
Kitab: Mabahitsut Tafsir (Ibnul Muzhaffar ar-Razi) · Pengarang: أبو الفضائل ابن المظفر الرازي
٤٢ - قال في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قال: " عند محمد بن الحسن لا يجب غسل المرفقين في الوضوء ".
قلت: بل يجب عنده.
٤٣ - وقال: " عند أبي يوسف فرض المسح نصف الرأس ".
Rujukan halaman ini: مباحث التفسير لابن المظفر الرازي، ص 113 (SanadKitab #30518, hlm. urut 48)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.