Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 40

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. *
  3. فصل: في أصول مأخذهم

على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية، بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره باشتغاله على مذهب إمام آخر، وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه، وحينئذ فيكون موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل؛ فهذا هو الذي يصلح. وإنما تنَزّلنا هذا التنزل، لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر، وليس اجتهاده تاماً في هذه المسألة، لضعف آلة الاجتهاد في حقه.

أما إذا قدر على الاجتهاد التام، الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص; وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ورسوله، بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص، وأنا لا أعلمها، فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [سورة التغابن آية: ١٦] ، وقال النبي ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ١؛ والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك، ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضاً راجحا، ً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده؛ وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 40 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.