Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 140

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب الطهارة

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله تعالى: عما إذا كان الماء دون القلتين، ووقعت فيه نجاسة، هل ينجس بمجرد وقوع النجاسة؟ أو بالتغير؟

فأجاب: إذا لم يتغير الماء بالنجاسة لم ينجس، سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ وهو قول مالك وأهل المدينة، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه. وفي المسألة نحو خمسة أقوال، وهذا هو الذي نختار؛ والدليل عليه: ما رواه الترمذي وغيره عن أبي سعيد، فقال: " أن النبي ﷺ قيل: له أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء " ١، صححه الإمام أحمد، رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: " الماء طهور لا ينجسه شيء " ٢، وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه " ٣، رواه ابن ماجة، وضعفه أبو حاتم؛ وللبيهقي: "الماء طهور، إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه ".

وسئل: عن الماء الذي يجوز الطهارة به ويرفع الحدث؟

فأجاب: هو كل ماء طاهر باق على ما خلقه الله عليه ولم يتغير، فإن تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم تجز الطهارة به.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 140 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.