Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 147

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب الاستنجاء

باب الاستنجاء

وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد، نقلاً عن صاحب النظم: وتحرم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته؟

فأجاب: اعلم أن قوله: متوجه، من كلام صاحب الفروع، ومعناه: أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالساً على حاجته بهذا القيد؛ فافهم ذلك وتفطن؛ والكلام في التحريم والكراهة، وبيان المختار، يستدعي بسطاً طويلاً.

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن السلام على المتخلي؟

فأجاب: أما السلام على الذي فى الخلاء فمكروه، ولا يرد على المسلِّم.

وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن السلام على المستجمر ورده؟

فأجاب: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: وأنا أضرب

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 147 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.