Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 150

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب السواك وسنن الفطرة

وإعفاء اللحية فرض، واستدل عليه بحديث زيد بن أرقم المرفوع: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ١؛ قال في الفروع: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، قال: وعبر أصحابنا وغيرهم بالاستحباب؛ وأما أمره ﷺ بذلك مخالفة للمجوس والمشركين، فلا يلزم منه الوجوب، لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله ﷺ: " إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم " ٢، وكأمره بالصلاة في النعال والخفاف مخالفة لليهود.

وسئل: عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟

فأجاب: الظاهر الكراهة، لقول النبي ﷺ: " أعفوا اللحى " ٣، وفي حديث آخر: " أرخوا اللحى "؛ والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقاً، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر ﵁، وبعض العلماء يكره ذلك، لقول النبي ﷺ: " أعفوا اللحى ". وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته، لمخالفة قول النبي ﷺ: " أعفوا اللحى "؛ واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن؛ ومعنى قوله: " أعفوا اللحى " أي: وفروها واتركوها على حالها، مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابن

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 150 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.