Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 152

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب السواك وسنن الفطرة

سئل أبناء الشيخ محمد، وحمد بن ناصر: عن حلق بعض شعر الرأس، وترك بعضه؟

فأجابوا: الذي تدل عليه الأحاديث: النهي عن حلق بعضه وترك بعضه؛ فأما تركه كله فلا بأس إذا أكرمه الإنسان، كما دلت عليه السنة الصحيحة. وأما حديث كليب فهو يدل على الأمر بالحلق عند دخوله في الإسلام، إن صح الحديث، ولا يدل على أن استمرار الحلق سنة. وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فلا يجوز، وينهى فاعله عن ذلك، لأن ترك الحلق ليس منهياً عنه، وإنما نهى عنه ولي الأمر، لأن الحلق هو العادة عندنا، ولا يتركه عندنا إلا السفهاء، فنهي عن ذلك نهي تنْزيه، لا نهي تحريم، سداً للذريعة.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الحناء إذا اختضب به الرجل؟

فأجاب: الحناء لا بأس به إذا اختضب به الرجل في يديه، ورجليه، غير قاصد للتشبه بالنساء، ولا يريد به الزينة.

وسئل: عن الوشم؟

فأجاب: أما الوشم فهو حرام فعله، وصح أن النبي ﷺ " لعن الواشمة والمستوشمة " ١؛ فالمرأة التي تفعل الوشم تؤدب وتضرب إلى أن تنتهي.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 152 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.