Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 158

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب الوضوء

بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على أن ثم شيئاً ملصقاً كما يقال: مسحت رأس اليتيم.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن توضأ لنافلة، هل يصلى به الفرض؟ فأجاب: يصلي به ما شاء، فرضاً أو نفلاً؛ قال في الشرح الكبير: ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، لا نعلم فيه خلافاً.

وسئل: عن الأذكار التي تقولها العامة عند الوضوء على كل عضو؟

فأجاب: لا يجوز، لأنه بدعة؛ قال ابن القيم، رحمه الله تعالى: الأذكار التي تقولها العامة عند غسل كل عضو، لا أصل لها.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن يقرأ سورة القدر بعد الوضوء؟

فأجاب: أما قراءة سورة القدر بعد الوضوء، فلا أصل له.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن السلام على الذي يتوضأ، أو يستنجي؟

فأجاب: أما السلام على الذي يتوضأ، فلا أعلم فيه كراهة، فإذا سلم عليه، رد ﵇؛ وأما السلام على الذي يستنجي بالماء في المطهرة، فلا أعلم.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 158 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.