Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 171

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب التيمم

باب التيمم

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟

فأجاب: التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء، قال الله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ الآية [سورة النساء آية: ٤٣] .

وسئل: هل التراب بدل لكل ما يفعل بالماء؟

فأجاب: أما التراب فهو بدل لكل ما يفعل بالماء؛ فمن عجز عن استعمال الماء، أو عدم الماء، فالصعيد الطيب له طهور.

وسئل: هل التيمم عند عدم الماء مبيح أو رافع؟

فأجاب: الذي عليه الأكثر أنه مبيح.

سئل بعضهم: إذا خاف برد الماء، هل يتيمم ... إلخ؟

فأجاب: نعم، يتيمم، لحديث عمرو بن العاص، لما بعث في غزوة ذات السلاسل، وصلى بأصحابه وهو جنب بسبب البرد، ولم ينكر عليه ﷺ؛ قال في الشرح الكبير: وإن خاف البرد، ولم يمكنه استعمال الماء على وجه يأمن الضرر،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 171 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.