Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 180

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب إزالة النجاسة

سواء من ولوغه أو غيره، لأنهما نجسان وما تولد منهما، لقوله ﷺ: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً " ١، متفق عليه، ولمسلم: " أولاهن بالتراب " ٢. وأما النجاسات على الأرض، فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها ولونها، لقوله ﷺ: " صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء " ٣، متفق عليه. وأما باقي النجاسات، ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعاً، والثانية: ثلاثاً، والثالثة: تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد، لقول النبي ﷺ: " اغسليه بالماء " ٤، ولم يذكر عدداً؛ وهذا مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ﵀، وهو المفتى به عندنا.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: عن قوله: نحو تراب؟

فأجاب: نحو التراب هو كل جامد منق، كالأشنان والصابون والسدر.

وسئل: هل تفتقر إزالة النجاسة إلى نية؟

فأجاب: لا تقتقر إلى نية، بل متى زالت النجاسة بالماء طهر المحل لأنها من التروك، بخلاف الأوامر فإنها تفتقر إلى نية، لقوله ﵇: " إنّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " ٥ الحديث، لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه، وعن بدنه قبل الغسل.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 180 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.