Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 182

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب إزالة النجاسة

بل يؤكل معها، والله أعلم. قالوا: فظاهر كلام القاضي في الخلاف، وابن الجوزي، أن المحرم هو الدم المسفوح، كما دلت عليه الآية الكريمة، قال أهل التفسير في معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ [سورة الأنعام آية: ١٤٥] ، أي: مهراقاً سائلاً؛ قال ابن عباس، ﵄: "يريد ما يخرج من الحيوانات وهي حية، وما يخرج من الأوداج عند الذبح ". وممن قال بطهارة بقية الدم، وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه، والناظم، وصاحب الفائق، وغيرهم، والله أعلم.

وأجاب الشيخ، عبد الله أبا بطين: وأما دم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها ولحمها بعد الذبح، فإنه طاهر، لأن الله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل؛ فالذي ليس بمسفوح ليس بحرام، وحله يدل على طهارته.

سئل الشيخ محمد بن محمود: إذا خرج اللبن متغيراً بدم، هل هو نجس؟

فأجاب: الدم نجس، فإذا ظهر أثره في اللبن نجس به، وإن كان الأثر يسيراً، لأن المائعات ما يعفى فيها عن يسير النجاسة.

وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز بن محمد، ﵀: عن اللبن إذا كان فيه خطوط دم، هل يحرم؟

فأجاب: خطوط الدم تذهب بالتركيد، فيجوز زل الحليب والدم يهراق.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 182 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.