Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 184

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب إزالة النجاسة

ففي النفس منه شيء، ولم أر من صرح بحكمه والحالة هذه. واستدلوا على طهارة رطوبة فرج المرأة، بدلالة السنة على طهارة المني ولو كان من جماع، لحديث عائشة، ﵂: أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابساً، وهو ﷺ لا يحتلم، والحديث مطلق، ومني الرجل في الجماع يباشر رطوبة فرج المرأة، فدل على طهارتها؛ لكن صرح الشافعي: بأن رطوبة فرج المرأة إذا انفصلت عن محلها تنجس ما أصابته، ولم أر لأصحابنا تصريحاً بذلك، والله أعلم.

وأجاب بعضهم: وأما المني ففيه اختلاف، والأحسن فيه العمل بالحديث، وهو إن كان رطباً غسل، وإن كان يابساً فرك، ولا يتبين لي فيه نجاسة، وهو مذهب الشافعي.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن الترعة ١؟

فأجاب: الترعة يغسل الذي أصاب سلبه منها.

سئل الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر، رحمهما الله: عن المنفصل عن محل الاستنجاء وما في معناه؟

فأجاب: الحمد لله، هذه المسألة بني حكمها على

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 184 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.