Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 197

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. كتاب الصلاة

كتاب الصلاة: حكم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يؤمر المميز بالصلاة ... إلخ؟

فأجاب: العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ؛ وأما ولي الصغير فيجب عليه أمره، وتدريبه على العبادات إذا ميز وعقلها، ليعتادها ويألف الخير.

وسئل: عمن جن وترك الصلاة ستة عشر يوماً؟

فأجاب: الذي جن وترك الصلاة ستة عشر يوماً، ثم بعد ذلك صحا، فإنه لا يقضي ما فاته على الصحيح.

سئل الشيخ محمد بن عمر بن سليم: عمن أخر صلاة الفجر إلى وقت الظهر؟

فأجاب: الذي أخر صلاة الفجر إلى وقت الطهر آثم، لأن تأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀: اتفق المسلمون كلهم على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار، ويصلي

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 197 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.