باب شروط الصلاة
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى:
شروط الصلاة تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
الشرط الأول: الإسلام، وضده الكفر؛ والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل: قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [سورة التوبة آية: ١٧] ، وقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾ [سورة الفرقان آية: ٢٣] .
الثاني: العقل، وضده الجنون؛ والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل: الحديث: " رُفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ ".
الثالث: التمييز، وضده الصغر، وحدّه سبع سنين؛ ثم يؤمر بالصلاة لقوله ﷺ: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " ١.