Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 229

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب شروط الصلاة

إعادة أم لا؟ فقد حكوا فيمن لم يجد إلا ثوباً نجساً، وصلى فيه، هل عليه إعادة؟ حكوا في المسألة قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، والمشهور عن أحمد أنه يعيد.

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغير خمار؟

فأجاب: من بلغت - يعني حاضت - فلا تجزيها الصلاة إلا بخمار.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن صلى وعلى رأسه عمامة حرير؟

فأجاب: المشهور في مذهب الحنابلة صحة الصلاة - بخلاف ما إذا ستر عورته بحرير فإنها لا تصح -، وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل تصح الصلاة في النعل؟

فأجاب: وأما الصلاة في النعل فجائزة إذا لم يكن فيها نجاسة.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 229 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.