Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 239

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب شروط الصلاة

ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب، إنما يباح إذا كان أربع أصابع معتدلة مضمومة فما دون، لا إذا كانت أكثر. قلت: ومثل هذا في الفروع، والكافي وغيرهما من كتب الأصحاب، لا اختلاف بينهم في ذلك.

واعلم: أن موضع الأربع الأصابع، هو ما يتسع لوضعها فيه بغير زيادة ولا نقصان طولاً وعرضاً، فلو زاد الحرير عما توضع عليه الأصابع الأربع، يصلح أن يكون موضعاً لغيرها من الأصابع، فيقال: موضع خمس، أو ست مثلاً، وهكذا كل ما زاد؛ وتخصيص بعض من لا علم عنده، العرض بالحكم، دون الطول، تحكم بلا دليل ولا مستند أصلاً، فلو طولب بالدليل فليس إلى وجوده من سبيل، على أن هذه المحارم التي كثر فيها الحرير، الزيادة فيها على المباح متحققة طولا ًوعرضاً.

فصل

ويزيد هذا بياناً، ما خرجه البخاري وأبو داود والنسائي، عن عمر بن الخطاب ﵁: "أنه رأى حلة سيراء تباع فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك، والجمعة؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما يلبس هذا من لا خلاق له " ١. ولمسلم عن علي ﵁ قال: "أهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 239 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.