وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: وأما التأمين بعد الفاتحة، فثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: " إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ ، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة في السماء تقول: آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه " ١. ويسن للإمام والمأمومين أن يقولوها جهراً.
وأجاب بعضهم: التأمين سنة مؤكدة، وصح أن رسول الله ﷺ " كان إذا قرأ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين، يجهر بها " ٢. وصح من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه " ٣. وأجمع العلماء، ﵏، على استحباب ذلك.
سئل بعضهم: كم الواجب من القراءة في الصلاة؟ وما الدليل على ذلك؟
فأجاب: الواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غير، لمن قدر على تعلمها، واستدلوا على ذلك، بقوله ﷺ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ٤، أخرجه مسلم في صحيحه؛ وفيه دلالة واضحة.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض؟ فأجاب: لا بأس به.