Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 322

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صفة الصلاة
  3. *

مر بين يديه ما لا يبطلها، كمرور الرجل لزمه دفعه، فإن لم يفعل فالإثم عليه.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل الحكم مقيد بالأَسْوَد؟

فأجاب: المسألة فيها روايتان، والأظهر منهما الاقتصار على ما نص عليه الشارع ﷺ.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة، وكذلك الاستعاذة عند آية الوعيد؟

فأجاب: هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء، وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه، وقال: إنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه فعله؛ فيقصر الحكم على ما تناوله النص.

وقال الموفق، ﵀: يجوز ذلك في الفريضة، لأن الأصل المساواة، ما لم يقم دليل الخصوصية وهو قوي، يؤيده قوله ﷺ في التشهد الأخير: " وليتخير من الدعاء ما شاء " ١، وهذا عام في الفريضة والنافلة، وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء، ومن فعل فقد استند إلى دليل.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 322 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.