Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 353

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة التطوع

فصل

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن وقت الوتر، هل هو متعلق بوقتالعشاء؟ أو بصلاة العشاء؟

فأجاب: اعلم أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، فإن أخر الوتر حتى طلع الفجر فات وقته، وصلاه قضاء; وهذا مذهب متأخري الحنابلة، لقوله ﷺ: " أوتروا قبل أن تصبحوا " ١، رواه مسلم. والرواية الثانية عن أحمد أن وقته من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لقوله ﷺ: " إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " ٢، رواه أحمد، فيدخل في كلامه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديماً.

قال في الإقناع: ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: عن الأفضل في التهجد: طول القيام، أو الركوع والسجود والجهر؟ وما يقول في الركوع، وبعد الرفع ... إلخ؟

فأجاب: أما التهجد، فالأفضل فيه ما ثبت وصح عن

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 353 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.