Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 361

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة التطوع

وسئل بعضهم: ما قولكم في الرواتب، كم قدرها، ووقتها؟ وأيها أفضل؟

فأجاب: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، قال: " حفظت من رسول الله ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح " ١، وفي حديث في الصحيح، قال: " حفظت عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلي قبل الظهر أربعاً " ٢، فيحمل على أنه كان يصلي تارة أربعاً قبل الظهر، وتارة الركعتين.

وذكر العلماء أن آكد التطوع: الكسوف، ثم الوتر، ثم ركعتا الفجر، لأن رسول الله ﷺ لم يدعهن، لا حضراً ولا سفراً.

سئل بعضهم: ما قولكم في ترك السنن من غير استخفاف بها، ما الحكم؟

فأجاب: الذي ذكره أهل العلم أنه متى ترك السنن، وداوم عليها من غير استخفاف بها، أنه يكون ناقصاً، ولا تقبل شهادته.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن فعل الرواتب في السفر؟

فأجاب: الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل ترك الرواتب، إلا الوتر وسنة الفجر.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 361 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.