Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 381

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة الجماعة
  3. *

باب صلاة الجماعة

سئل بعضهم: عن وجوبها؟

فأجاب: اختلف العلماء في وجوبها، وهل هي شرط لصحة الصلاة، أو ليست بواجبة، ولا شرط لصحة الصلاة، بل سنة مؤكدة؟

والمشهور عن أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أنها واجبة على الرجال المكلفين، حضراً أو سفراً، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين: أن رجالاً كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة مع النبي ﷺ، فَهَمَّ ﷺ بتحريق بيوتهم بالنار، وإنما منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية، حتى قال: "ولقد هممت أن آمر رجلاً يؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " ١.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 381 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.