Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 390

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة الجماعة
  3. *

كلام بعض الفقهاء، تغير وجهه وقال: هؤلاء المقلدة، وأهل الرأي المتمذهبة.

والفقهاء، رحمة الله عليهم، أهل شرح لأحاديث الأحكام، كغيرهم من شراح الحديث، والخطأ الذي يوجد في كلام بعضهم أيسر وأهون من الخطإ الذي يوجد في كلام غيرهم؛ فإن خطأ هؤلاء في المسائل الفرعية الاجتهادية، وأولئك خطؤهم في المسائل الأصولية واليقينية، وهم مع ذلك لا يوجبون تقليد أنفسهم، ولا تقليد إمامهم الذي ينتحلون مذهبه، بل ولا يسوغونه إذا قام الدليل؛ وإنما يسوغون الأخذ بقول ذلك الإمام مع عدمه، وقد يرجحون قوله على قول غيره من العلماء، لكونه أعلم وأتقى، ودليله أصح وأقوى، كما يترجح عند الرجل أحد القولين من أقوال العلماء، ولا يوجبون إلا ما أوجبه الله في كتابه، أو ثبت عن نبيه ﷺ.

قال في المنتهى لموسى بن أحمد الحجاوي، وشرحه لمنصور بن يونس، ﵀: ولا يجوز أن يقلد القضاء رجل على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [سورة ص آية: ٢٦] ، والحق لا يتعين في مذهب إمام بعينه، فقد يظهر له الحق في غير هذا المذهب.

قال الشيخ تقي الدين: ومن أوجب تقليد إمام بعينه،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 390 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.