Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 397

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة الجماعة
  3. *

مجتهدون، وعلى اجتهادهم مأجورون، واختيار بعض المتأخرين له، لا يقتضي أولويته ولا رجحانه؛ ولو ذهب هذا المخالف إلى الأخذ بكل ما صححوه، وإلزام الناس بجميع ما رجحوه لأوقعهم في شباك، وأفضى بهم إلى مفاوز الهلاك؛ وهذا على سبيل التنبيه، والإشارة تكفي اللبيب.

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز، ﵀: إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً، فدخل معه واطمأن في الركوع قبل أن يرفع، فهو مدرك للركعة؛ وهذا هو المروي عن السلف الصالح، وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فلا يعرف عن السلف خلاف في ذلك. وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى، فقال: والمسبوق إذا لم يتسع قيامه لقراءة الفاتحة، فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة، وأما إذا كان متسعاً ولم يقرأها، فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. وعند الشافعي عليه أن يقرأها، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة. انتهى.

فتبين: أن سقوط قراءة الفاتحة عن المسبوق، مسألة اتفاق كما قدمناه؛ والحجة في ذلك ما رواه البخاري عن أبي بكرة فذكره، وذكر حديث أبي هريرة ﵁: " ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " ١، وترجم عليه ابن خزيمة، وهكذا ترجم مجد الدين في المنتقى، فقال: باب المسبوق يدخل مع الإمام، ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها. انتهى.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 397 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.