Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 399

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة الجماعة
  3. *

مع المخالف دليل واضح على المنع فيما يظهر لي.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الذي يفوته ركعتان من المغرب، فهو إذا قام يقضي صلى ركعة وجلس وتشهد، ثم قام وصلى الركعة الثالثة؛ هذا الذي عليه العمل.

وسئل بعضهم: عن مسبوق دخل مع الإمام، ولم يعلم هل هو في أول الصلاة فيستفتح ويقرأ بسورة، أم في آخرها فيسكت؟

فأجاب: أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها; قال في الشرح الكبير: هذا هو المشهور في المذهب، يروى ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وابن سيرين، ومالك، والثوري، وحكي عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، لقول النبي ﷺ: " وما فاتكم فاقضوا " ١، متفق عليه؛ فالمقضي هو الفائت؛ فعلى هذا ينبغي أن يستفتح ويستعيذ، ويقرأ السورة.

القول الثاني: أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته، والمقضي آخرها، وهو الرواية الثانية عن أحمد؛ قال في الشرح: وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق، وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك، واختاره ابن المنذر، لقوله ﵇: "وما فاتكم

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 399 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.