Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 417

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

إذا أتيا بالذكر المشروع عقب السلام حال استقبالهما القبلة، فقد عملا بالسنة في حقهما، كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة؛ وسنذكر من الأحاديث الواردة فيما يقال بعد الصلاة ما يدل على هذا، وتقدمت في باب صفة الصلاة.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا انصرف المأموم من الصلاة قبل أن ينصرف إمامه ... إلخ؟

فأجاب: يكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة بعد تسليمه من الصلاة، لأن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام " ١، رواه مسلم، وابن ماجة، فإن شاء قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال: "كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه " ٢، رواه مسلم، إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال بوجهه على المأموم؛ فيستحب للمأموم أن لا يقوم قبل انصراف إمامه، لقوله ﷺ: " لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف " ٣، رواه مسلم؛ والمستحب في الاصطلاح لا يعاقب على تركه.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد، رحمهما الله: عن المصافحة في المسجد؟

فأجاب: أما المصافحة في المسجد وغيره فلا بأس

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 417 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.