Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 421

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة أهل الأعذار

باب صلاة أهل الأعذار

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا كان السجود يشق علي إذا طال، ولا أقدر الطمأنينة إلا قدر تسبيحة، لوجع في، هل أرتقب الإمام، أو أقرب وأسجد، أم أسجد وإذا شق علي فأرفع؟

فأجاب: أنه إذا كان لا يستطيع السجود، من حين يكبر الإمام حتى يرفع، فإنه يسجد مع الإمام، فإن شق عليه السجود، فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض، ولا يكون هذا مفارقاً إمامه؛ فإن كان لا يقدر السجود على الأرض، فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن مقدار السفر الذي يترخص فيه؟

فأجاب: أما مقدار السفر الذي يترخص فيه برخص السفر، كالقصر، والإفطار، والجمع، فالعلماء اختلفوا في ذلك: فبعضهم يحده بيومين، وبعضهم ما يرى له حداً، لأنه لم يرد عن الشارع ﷺ فيه تحديد، بل كل ما يسمى سفراً وإن

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 421 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.