Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 30

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة الجمعة

بين قول كعب: إن أسعد بن زرارة أول من جمع بهم، وبين قصة تجميع مصعب باثني عشر، فقد يحتمل أن يكون قول كعب: أنه أول من جمع بهم، بمعنى أنه لم يعلم أنه جمع بهم قبله، أو أنه أول من جمع بهم ظاهراً، أو أنه أول من أشار بالجمعة، وكان ذلك باجتهاد منه ﵁، فوفق لإصابة الحق في اختيار هذا اليوم؛ وأما اشتراط هذا العدد فليس في الحديث.

السادس: أن في كلام هذا الموجه ما يرد دعواه، وهو قوله: وكان بالمدينة أربعون أو أكثر ممن هاجر إليها، مع قوله: وكان فرضها نزل بمكة; ووجه الرد أن يقال: إذا كان في المدينة أكثر من الأربعين من المسلمين، وأنت تزعم أنها فرضت بمكة، فلم أقاموا سنتين لم يصلوها على زعمك، مع وجود العدد المشترط لها؟

السابع: قوله: ثم لم يصلوا كذلك حتى كان العدد أربعين، فيقال: هذا الكلام يفهم أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين، وهذا كذب على الصحابة؛ فمن قال إنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى كان العدد أربعين، إنما كان فيه بعض دلالة لو ثبت أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين، فهذا يدل على أن هذا العدد وقع اتفاقاً لا مشروطاً، وهو واضح.

الثامن: لو ثبت أن هذه الجمعة التي صلاها الصحابة،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 30 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.