Lewati ke konten

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · عبد الرحمن بن قاسم

Juz 5, hlm. 159

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الجنائز

كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقاً، كما في صحيح البخاري عن عائشة، ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: " لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " ١، إلا أن يكون أحداً من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به، فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية.

فصل زيارة القبور

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الذي شرعه الله عند زيارة القبور، إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى الميت بالدعاء له، والترحم والاستغفار له، وسؤال العافية، كما في صحيح مسلم عن بريدة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، أن يقولوا: " السلام على أهل الديار "، وفي لفظ: " عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية " ٢. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " ٣. وعن عائشة، ﵂ عن النبي ﷺ: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه " ٤، رواه مسلم.

فإذا كنا نصلي على جنازة ندعو له، لا ندعوه، ونشفع له، لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى; فبدل أهل

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 159 (Shamela #3055, hlm. urut 1910)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.