Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 199

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الزكاة
  3. فصل: في زكاة الحبوب والثمار

[زكاة العسل]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن زكاة العسل ... إلخ؟

فأجاب: وأما العسل فيؤخذ منه العشر زكاة، ويعرف هذا بالكيل والوزن.

وأجاب بعضهم: وأما العسل، فمذهب أحمد وغيره من العلماء: أن فيه العشر: إذا بلغ قدر عشر قرب، أخرج منه عشره.

[زكاة الخضراوات]

سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: عن الخضراوات، هل تجب فيها الزكاة؟

فأجاب: الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تجب فيها الزكاة; وقال أبو حنيفة: تجب فيها الزكاة. والصحيح: القول الأول، وعليه يدل عمل الرسول ﷺ في حياته، وعمل خلفائه الراشدين بعد وفاته، لمن تدبر ذلك، وعلم سيرة القوم.

إغلاق الباب وقت الحصاد

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن إغلاق الباب وقت الحصاد؟

فأجاب: وأما إغلاق الباب وقت الحصاد، فلا أتجرأ على الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز لما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، من ذلك ما ذكر الله في سورة "ن" عن أصحاب الجنة: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 199 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.