Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 211

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الزكاة
  3. فصل في صدقة الفطر

فصل في صدقة الفطر

سئل الشيخ حمد بن ناصر: عمن تجب عليه زكاة الفطر؟

فأجاب: تجب على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعاً من الطعام.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن ليس عندها إلا حلي، أو ليس له إلا عوامل يستعلمها ... إلخ؟

فأجاب: الفطرة لا تجب إلا على من يقدر عليها. والتي عندها حلي فتجب عليها ولو باعت منه. والذي ليس عنده إلا عوامل يستعملها ما عليه شيء. والذي له ثمرة تجب عليه ولو كانت مرهونة. والذي ليس له إلا ذمته لا يستدين إلا إن أراد. والتمر يؤخذ ولو كان فيه رطوبة، إذا طلع عن اسم الرطب. وتفريقها قبل صلاة العيد.

وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: الفقير الذي لم يقدر على زكاة الفطر عند وقت وجوبها، ليست بواجبة عليه، وما دفع إليه لا يجب عليه الإخراج منه، لقصة المظاهر، والذي وقع على زوجته في رمضان، ولم يأمر

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 211 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.