Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 234

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الزكاة
  3. فصل: في إخراج الزكاة

وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء " ١.

فاحتج البخاري، ﵀، بهذه الأحاديث والآثار، على جواز أخذ العرض في الزكاة، قال في شرح البخاري: قوله: "بعرض" ما عدا النقد، وقوله: "خميص" بفتح الخاء المعجمة وآخره صاد، بيان السابقة، أي: خميصة، قال الكرماني: كساء أسود مربع له علمان، والمشهور "خميس" بالسين، قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرع، قوله: "أو لبيس" بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، قيل: بمعنى: ملبوس، قوله: "هو أهون": أسهل عليكم، "وخير" أي: أرفق لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة، لأن مؤنة النقل ثقيلة، فرأى الأخذ في ذلك خيراً من النقل؛ وهو موافق لمذهب الحنفية، في جواز دفع القيم في الزكاة، وإن كان المؤلف كثير المخالفة لهم، لكن قاده إليه الدليل; وهذا التعليق وإن كان صحيحاً إلى طاووس، لكنه لم يسمع من معاذ، فهو منقطع. نعم إيراد المؤلف له في معرض الاحتجاج، يقتضي قوته عنده؛ وقد حكى البيهقي عن بعضهم أنه قال فيه عن الجزية بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاحتجاج به، لكن المشهور الأول رواية الصدقة.

قوله: "خالد" أي: ابن الوليد، سيف الله، "واحتبس" أي: وقف، وحبسته واحتبسته بمعنى واحد، "وأعتده" بضم الفوقانية، جمع العتاد، وهو: آلة الحرب. فإن قلت كيف

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 234 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.