Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 258

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الزكاة
  3. فصل: [في مصرف الزكاة]

الصدقة، إن مولى القوم منهم " ١، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

إذا علمت هذا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهبت طائفة إلى التحريم مطلقاً، سواء منعوا خمس الخمس أو لم يمنعوا؛ وهم الأكثرون. وطائفة قالوا: إذا منعوا خمس الخمس أبيح لهم الأخذ من الزكاة، بشرط الحاجة والضرورة. ونحن نسوق كلام العلماء إن شاء الله تعالى:

قال النووي في شرح صحيح مسلم، على قوله: باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، وذكر حديث الحسن المتقدم، ثم قال: وفي هذا الحديث دليل على تحريم الزكاة على النبي ﷺ وعلى آله، و٥ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب ; وبه قال بعض المالكية. وقال أبو حنيفة ومالك، رحمهما الله: هم بنو هاشم خاصة؛ قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلهم. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. ودليل الشافعي: أن النبي ﷺ قال: " إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد "، وقسم بينهم سهم ذوي القربى.

وأما صدقة التطوع، فالشافعي يرى فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله ﷺ وتحل لآله. والثاني: تحرم عليه وعليهم. والثالث: تحل له ولهم.

وأما موالي بني هاشم وبني المطلب، فهل تحل لهم

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 258 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.