Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 264

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الزكاة
  3. فصل: [في مصرف الزكاة]

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن طلب من الثمرة عند الجذاذ ... إلخ؟

فأجاب: من طلب من الثمرة عند الجذاذ، يعطى إذا كان فقيراً أو مسكيناً، ما يسد جوعته، وأما إذا طلب من الزكاة، فيعطى بحسب الزكاة وقدرها، وكثرة المساكين.

سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: عن صلة العاصي ... إلخ؟

فأجاب: وأما صلة العاصي لقصد ما فيه من الخير، كالإسلام، أو لتأليفه، أو لدفع مفسدة ظاهرة لا تعارض الأصل، وهو المنافرة لأهل المعاصي، فلا بأس به؛ بل ربما يتأكد. ولك الأسوة الحسنة في أبي بكر ﵁ بمسطح بن أثاثة، وأم حبيبة، وصلة عمر لأخيه الذي في مكة، وغير ذلك؛ ولكن لا بد مع التحلي بالحب في الله، التحلي أيضاً بالبغض فيه، ضرورة أن الباعث على الأول كونه مطيعاً لله، وهو مستلزم لبغض العصاة؛ ومعلوم أن من أحب لسبب أبغض لضده، فاستصحب هذا الأصل تنجو من معرة الطرفين، والله أعلم.

سئل الشيخ حمد بن معمر: عن الصدقة في مكة ... إلخ؟

فأجاب: الصدقة في مكة لها مزية في الفضيلة، لفضيلة

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 264 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.