Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 317

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الصيام

فأجاب: استدل به من يقول: إنه لو رأى هلال شوال وحده، لم يفطر إلا مع الناس، وهو قول الأكثر. وقيل: يفطر سراً، وهو قول طائفة من العلماء. وأما إذا رأى هلال رمضان، ورُدت شهادته، لزمه الصوم عند الأربعة. وعن أحمد رواية: لا يلزمه الصوم، اختاره الشيخ تقي الدين للحديث.

سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: إذا رئي الهلال في بلد ... إلخ؟

فأجاب: وأما الهلال إذا ثبت أنه رئي في بعض بلاد المسلمين، عند مفت يعمل بما أثبت، لزم صيام الغرة ١. وأما بعض النواحي التي ظاهر فيها الكفر، فلا يعمل بها.

[متى يؤمر الصبي بالصيام]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن المميز، متى يؤمر بالصيام؟

فأجاب: أما الصبي الذي لم يبلغ، فهو إذا أطاق الصيام أمر به، وأدب عليه، أي على تركه.

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يجب على الصبي الصوم؟

فأجاب: العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ، وأما ولي الصغير فيجب عليه أمره، وتدريبه على العبادات إذا ميز وعقلها، ليعتادها، ويألف الخير.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 317 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.