Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 325

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الصيام

وقال? الحسن: " صل ركعتين ركعتين، إلا أن تقدم مصراً فأتم الصلاة وصم "، وقالت عائشة: " إذا وضعت الزاد والمزاد، فأتم الصلاة ". وكان طاووس إذا قدم مكة صلى أربعاً.

ولنا ما روى أنس، قال: " خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشراً يقصر الصلاة " ١، متفق عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: " أن النبي ﷺ قدم مكة لصبح رابعة، فأقام النبي ﷺ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يؤم الناس؛ وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام "، وقد أجمع على إقامتها؛ فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ﷺ قصر، وإذا أجمع أكثر من ذلك أتم.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس في الإجماع على الإقامة للمسافر، فقال: هو كلام لا يفقهه كل أحد، فقوله: أقام النبي ﷺ عشرا يقصر الصلاة، وقال: قدم النبي ﷺ لصبح رابعة، وخامسة وسادسة وسابعة، ثم قال: وثامنة يوم التروية، وتاسعة وعاشرة، فإنما وجه حديث أنس: أنه حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له عندي غير هذا، فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة؛ فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام، وهو صريح في خلاف قول من حد بأربعة أيام.

وقول أصحاب الرأي: لا يعرف لهما مخالف من الصحابة،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 325 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.