Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 338

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الصيام

فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، فشغبوا بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [سورة البقرة آية: ١٨٤] ، واحتجوا بأخبار، منها حديث سلمة ابن المحبق عن النبي ﷺ قال: " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه " ١، ومن طريق ابن سعيد وأبي الدرداء وجابر: " أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه بالفطر وهو صائم، فترددوا، فأفطر هو ﵇ "، وذكروا عن أم المؤمنين عائشة، ﵂ " أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة ". وعن أبي موسى " أنه كان يصوم في رمضان في السفر "، وعن عثمان بن أبي العاص وابن عباس: الصوم أفضل، وعن المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، مثله، وعن طاووس: الصوم أفضل، وعن الأسود بن يزيد مثله.

واحتج مَن رأى الأمرين سواء، بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: " يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فقال: أي ذلك شئت يا حمزة " ٢، وبحديث مرسل عن الغطريف أبي هارون " أن رجلين سافرا، فصام أحدهما وأفطر الآخر، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: كلاكما أصاب "، وبحديث أبي سعيد وجابر: " كنا نسافر مع رسول الله ﷺ ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم " ٣، وعن عطاء: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " ٤.

وأما من رأى الفطر أفضل، فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو: " هي رخصة من الله تعالى؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 338 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.