Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 360

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الصيام

وأجاب بعضهم: وأما من دخل عليه رمضان آخر، وفي ذمته قبله قضاء من رمضان الأول، وتأخيره من غير عذر، فيطعم مع صيام ما عليه كل يوم مسكيناً، ربع صاع براً أو نصفه من غير البر. والظاهر من مذهب الشافعية: أن الإطعام يتكرر كل عام بالتأخير.

[التتابع في قضاء رمضان]

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟

فأجاب: وأما قضاء رمضان فلا يجب فيه التتابع.

[هلال المحرم إذا حصل فيه شك]

سئل أيضاً، ﵀: إذا حصل شك في هلال المحرم ... إلخ؟

فأجاب: روي عن أحمد قال: إذا اشتبه علينا أول الشهر صمنا ثلاثة أيام، وأما البيض فالأمر فيها واسع، إذا حصل صيام ثلاثة أيام، حصل المطلوب من صوم ثلاثة أيام.

[ما يفعل من الصيام والنحر في السابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان]

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عما يخص به يوم المولد من النحر، وما يفعل في السابع والعشرين من رجب من تخصيصه بالصوم والنحر، وما يفعل في ليلة النصف من شعبان من النحر وصيام اليوم، وما يخص به يوم عاشوراء من النحر؟

فأجاب: هذه الأمور المذكورة من البدع، كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد " ١، وقوله في الحديث: " وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 360 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.