Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 381

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الحج

منها؛ فأراها قريباً من سبعة أذرع " ١، رواهما مسلم. وعنها قالت: " قلت: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت "، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بالبيت جميعه، ولم يصح طوافه، كما لو ترك الطواف ببعض البناء؛ وبهذا قال عطاء ومالك والشافعي، وأبو ثور وابن المنذر، وهو مذهب الإمام أحمد.

[استلام الأركان وتقبيلها]

وسئلوا: عن استلام الأركان، وتقبيلها؟

فأجابوا: الحجر الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، وفيه قول عند الحنابلة أنه يقبل أيضاً؛ والصحيح الأول، لأن تقبيله لم يثبت عن النبي ﷺ والعراقي والشامي لا يقبلان، ولا يستلمان، لأن النبي ﷺ لم يقبلهما ولم يستلمهما، بل قال ابن عمر: " إن رسول الله ﷺ لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني "، وقال: " ما أراه - يعني رسول الله ﷺ لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يقم على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك "، ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية استلامهما، فقال: " لِمَ تستلم هذين الركنين، ولم يكن النبي ﷺ يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من هذا البيت مهجوراً، فقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ، فقال معاوية: صدقت ".

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 381 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.