Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 384

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الحج

ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة غيرها فيما نعلم. انتهى.

[إحرام المكي]

وسئل الشيخ عبد الله بن محمد، رحمهما الله: هل على المكي الإحرام من الحل ... إلخ؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي عليه الأكثر جواز ذلك واستحبابه، واختار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: أنه لا يسن ولا يستحب، لأنه لم يفعله رسول الله ﷺ ولا أحد من أصحابه سوى عائشة، فإنه أذن لها في ذلك تطييباً لقلبها، ولو كان ذلك سنة لفعله الصحابة وبادروا إليه، وهم الأسوة والقدوة في الدين.

[مباهاة الله بأهل عرفة]

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن حديث " إن الله يباهي بأهل عرفة " ١؟

فأجاب: هذا الحديث مروي عن النبي ﷺ، وهو حديث مشهور.

[شهود عدول برؤية هلال ذي الحجة]

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا شهد عدول برؤية هلال ذي الحجة، ولم ير ليلة إحدى وثلاثين ... إلخ؟

فأجاب: الذي نص عليه العلماء، ﵏، أن الناس إذا وقفوا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليه أحمد؛ ودليله: حديث أبي هريرة مرفوعاً: " فطركم يوم تفطرون، وإضحاكم يوم تضحون " ٢، رواه أبو داود والدارقطني، وروى أيضاً من حديث عائشة مثله، قال الخطابي في معالم السنن:

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 384 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.