Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 386

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الحج

بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر، قال: " لم يطف النبي ﷺ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً: طوافه الأول " ١، وردّ ما روي عن عائشة أنهم طافوا طوافين، وذكر أنه زيادة في آخر الحديث من قول بعض الرواة؛ وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من المحققين معروف، والدليل معهم ظاهر بحمد الله.

فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف، ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق، ولو قال: هذا خلاف ما عليه العمل، أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهل، فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم، فالإنكار عليه والتشديد في أمره، إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم.

[رمي الجمار]

سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن رمي الجمار دفعة واحدة ... إلخ؟

فأجاب: الذي رمى الجمرة دفعة واحدة ولم يستأنف أيام منى، فعليه دم شاة تذبح في مكة. وإذا رماها مع الجهل فقد خالف السنة، وليس عليه شيء.

[استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان]

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان ... إلخ؟

فأجاب: والمرأة التي استدخلت ذكر زوجها وهما

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 386 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.