Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 51

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الخيار
  3. *

باب الخيار

خيار المجلس

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: ما خيار المجلس؟ وما صورته؟.

فأجاب: خيار المجلس يثبت للمتبايعين، لكل منهما فسخه ما داما مجتمعين ولم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع " والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم.

وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر: خيار المجلس يثبت للمتبايعين، لكل منهما فسخه ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر، أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع " والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 51 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.