Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 56

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الخيار
  3. *

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: المساقاة إذا قلنا إنها عقد لازم، ثبت فيها خيار الشرط، قياسا على الإجارة، وقد اختار أبو العباس ثبوت خيار الشرط في كل عقد.

سئل الشيخ:- محمد بن عبد الوهاب ﵀: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟

فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.

وسئل عن ضمان المبيع في مدة الخيار؟

فأجاب: وضمان المبيع في مدة الخيار للمشتري ونماؤه له.

وأجاب أيضا والنماء المتصل للبائع، إذا فسخ المشترى.

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله، ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، لقول النبي ﷺ " الخراج بالضمان " ١ فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ما حصل من غلات المبيع ونمائه مدة الخيار، فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، لقول النبي ﷺ " الخراج بالضمان ".

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 56 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.