Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 79

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الخيار
  3. فصل في خيار العيب

قرض أقرضه زيد عمرا، أو دين سلم في ذمة عمرو لزيد، أو أجرة دار في ذمة عمرو لزيد، أو قيمة سلعة، أتلفها عمرو لزيد، فثبت غرمها في ذمته، فبعد ما قبضه زيد من عمرو، رده بعيب وجده فيها، وأنكر عمرو كون الآصع المردودة، هي الآصع التي دفعها، فإن القول في هذه الصور التي صورنا، قول القابض للثابت، وهو قول زيد بيمينه، لأن الأصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت، والقاعدة: أن القول قول مدعي الأصل، وإنما عبرنا لقابض، ليشمل البائع والمقرض والمسلم، والمؤجر والمتلف ونحوهم.

فصل

(باعه مرابحة على أن ثمنها مائة ويربح عشرة ثم بان أن ثمنها تسعون)

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: إذا باعه مرابحة، على أن ثمنها مائة ويربح عشرة، ثم بان أن ثمنها تسعون؟

فأجاب: إذا علم ببينة أو إقرار، أن ثمنها تسعون، فالبيع صحيح ويرجع في الزيادة على الثمن وهو عشرة، وحصتها من الربح وهو درهم، ويبقى له تسعه وتسعون.

[اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة]

وسئل: إذا اشترى بثمن مؤجل إلخ؟

فأجاب: إذا اشترى بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك، فمتى علم بذلك فهو

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 79 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.