Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 91

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الربا
  3. *

باب الربا

قال الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي، أبناء الشيخ محمد ﵏، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [سورة البقرة آية: ٢٧٥] وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [سورة البقرة آية: ٢٧٦] والنبي ﷺ " لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه " ١.

وأجاب: أيضا عبد الله بن الشيخ، المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد " لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، والمحلل والمحلل له " ٢ قال الترمذي حديث صحيح، فالاثنان ملعونان; وكان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل، قال له: أتقضي أم تربى؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد.

وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين، وأما إذا كان هذا هو المقصود، ولكن توسلوا بمعاملة أخرى، فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين، وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 91 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.