Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 102

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الربا
  3. *

بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد " ١.

رواه مسلم، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا " ٢ رواه مسلم.

وعن فضالة بن عبيد، قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة بإثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تباع حتى تفصل " ٣ رواه مسلم وأبو داود.

وعنه أيضا قال: " أتي النبي ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، فقال النبي ﷺ لا حتى تميز بينه وبينه فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي ﷺ لا حتى تميز بينهما " ٤ رواه أبو داود.

وأنتم اليوم: وقعتم فيما نهيتم عنه، من ذلك: يباع السيف المحلى بالفضة بريالات ولا يحصل تمييز الفضة من غيرها، فلا يحصل تساو في الفضة، ولا يدا بيد; وقد بين النبي ﷺ في هذه الأحاديث: أنه لا بد من التماثل والتقابض، فإذا لم يحصل ذلك، فهو الربا الذي حرمه الله ورسوله، فتدبروا ما في حديث فضالة، من قول المشتري: إنما أردت الحجارة، فقال ﷺ " لا حتى تميز بينهما " وقد جاءتكم الموعظة من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ بالنهي عن ذلك،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 102 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.