Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 162

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب بيع الأصول والثمار

صحة ما أفتيت به من عدم صحة البيع، وأنه داخل في بيع الزرع الذي لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، والإشكال الواقع في نفسك، إن كان بسبب كلام لأحد من أهل العلم فاذكره لي، لأن هذه المسألة كثيرة الوقع.

وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن علي عن النماء المنفصل في ثمرة النخل؟

فأجاب: الظاهر أنه وجود الطلع، وقبله نماء متصل، وفي ذلك خلاف مشهور قرره الشيخ منصور في حاشيته.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل صلاح بعض الشجر صلاح لكل نوع؟

فأجاب: هذه المسألة على روايتين، والصحيح أن صلاح البعض صلاح للكل.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قوله في النخل: أن تحمار وتصفار فهو الذي تراه بعينك، انقلابه بعد الخضرة إلى الحمرة والصفرة.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن بيع القطن وهو في رؤوسه قبل أن يخرج؟

فأجاب لا يجوز حتى يتبين صلاحه ويزول عنه الغرر.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 162 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.