Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 203

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب القرض

باب القرض

سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفا، صحيح أم لا؟

فأجاب: حديث القرض لا يصححه الحفاظ.

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا كسدت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره، أو رخصت ... إلخ؟

فأجاب: قد بسط القول في هذه المسألة ناظم المفردات وشارحها، فنتحفك بنقل كلامهما ملخصا، قال الناظم:

والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا

نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا تقبل

بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد

أي: إذا وقع العقد بنقد معين، كدراهم مكسرة أو مغشوشة، أو بفلوس، ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها، لم يلزم البائع قبضها، بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدا أو فلوسا، فحرم

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 203 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.