Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 233

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الرهن
  3. *

له، زال لزومه، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، انتهى ; قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الأصحاب ; وعنه: أن استدامته في المعين ليس بشرط، واختاره في الفائق، انتهى ملخصا.

فقد عرفت الأصح من الأقوال، الذي عليه أكثر العلماء ﵏، فعليه لا ضرر على الراهن لبطلان الرهن بالتصرف، إذا لم يكن في قبضة المرتهن، وقد ذكر العلماء ﵏ أيضا: أن المرتهن لا يختص بثمن الرهن إلا إذا كان لازما، وما عدا هذا القول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ويترتب على الفتوى به من المفاسد ما لا يتسع لذكره هذا الجواب ; وليس مع من أفتى به إلا محض التقليد، وأن العامة تعارفوه فيما بينهم، ورأوه لازما ; وأنت خبير بأن هذا ليس بحجة شرعية، وإنما الحجة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، وهو: اتفاق مجتهدي العصر على حكم، ولا بد للإجماع من مستند، والدليل الرابع: القياس الصحيح ; وكذا الاستصحاب علي خلاف فيه ; فلا إله إلا الله، كم غلب على أحكام الشرع في هذه الأزمنة من التساهل في الترجيح، وعدم التعويل على ما اعتمده المحققون من القول الصحيح.

وقد ادعى بعضهم: أن شيخنا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀، كان يفتي بلزوم الرهن وإن لم يقبض، فاستبعدت ذلك على شيخنا ﵀، ولو فرضنا

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 233 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.