Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 257

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الحوالة

باب الحوالة

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن أقام بينة أنه أحاله ... الخ؟

فأجاب: إذا أقام بينة أنه أحال عليه لزمه الدفع إلى المحال، فإن لم يكن له بينة وأنكر المدعى عليه، فهل يلزمه اليمين؟ فيه وجهان ; وإذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه، فهذه المسألة فيها وجهان،

أحدهما: يلزمه الدفع ; لأنه مقر بدينه ;

والثانية: لا يلزم الدفع إليه ; لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فله الاحتياط لنفسه.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أحال إنسان على

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 257 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.